الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة الرشيدة لها أن تتصرف في جميع مالها بما شاءت من الهبة والصدقة من دون الرجوع إلى إذن زوجها، وذهب مالك إلى أن لها ذلك فيما دون الثلث، وأما مازاد عليه فلا بد فيه من إذن الزوج، وراجع الفتوى رقم: 61510، وعليه فإنه يجوز لخطيبتك أن تتصدق بجميع مرتبها على الفقراء ولا يعد ذلك تبذيرا ولا إسرافاً ما دامت عندها من ينفق عليها، لكن مع ذلك ننصحها بأن تأخذ رأيك بحيث تنفق بعضا من المال وتبقي بعضا آخر إذ أن هذا المال قد تحتاج إليه هي وأولادها في المستقبل.
والله أعلم.