الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المذكور ورد في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة، ونصه كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
أما الحالات التي وردت في الحديث الشريف من قبلة وغمزة ونظرة محرمة فكل ذلك محرم مطلقاً، ومن فعل ذلك فهو آثم، وعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17321، والفتوى رقم: 15196. وهي من المعاصي التي لا توجب إقامة الحدود، أما الزنا فهو من أكبر الكبائر، وهو من الجرائم الموجبة لإقامة الحد، وقد بينا حد الزاني في الفتوى رقم: 17567.
والله أعلم.