الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوجب الإسلام طاعة الزوج والأبوين وهذا في حال الاختيار، أما عند التعارض فإنه تقدم طاعة الزوج على الأبوين، وتقدم طاعة الأم على الأب، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9218، 27653، 29173.
أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة لزوجها في مصاريف البيت فهذا أمر لا يجب عليها وإن فعلته نالت الأجر عند الله تعالى ثم الحظوة عند زوجها، لكن لا ينبغي أن تفهم من ذلك أن ذلك يعطيها حق التصرف في أمور البيت من غير رضا زوجها، بل عليها أن تعلم أن القوامة بيد الرجل فلا تحدث في بيته أمراً يكرهه، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء {النساء:34}، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {البقرة:228}.
أما بخصوص بناء المرأة بيتا على قطعة أرض للزوج فهذا يفصل فيه، فإن كان هذا الزوج ملك زوجته هذه الأرض ثم أقامت عليها بيتا فإن هذه الأرض والبيت جميعاً ملك لهذه الزوجة، ولا يجب عليها أن تسكن زوجها فيه، ولكن لا ينبغي تهديد زوجها وأولاده بطردهم منه لمنافاة ذلك للخلق الحسن.
وأما إن لم يكن هذا الزوج ملك هذه الزوجة تلك الأرض فهو مخير بين أن يتمسك بأرضه وبدفع لزوجته قيمة الدار التي بنت منقوضة، أو تدفع هي له قيمة الأرض، قال صاحب التاج والإكليل عند قول خليل: لا بابن مع قوله داره. ابن مزين من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرما وجنانا أو ابن فيه داراً ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول كرم ابني وجنان ابني أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضاً.
وأما فيما يتعلق بخروج المرأة من بيت زوجها فراجع فيه الفتوى رقم: 33969، والفتوى رقم: 7996.
والله أعلم.