الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هناك اتفاق بين صاحب العقار وبين هذا الرجل الوسيط على أن يبيع له عقاره مقابل مبلغ محدد، وفسخ هذا الاتفاق بعد شروع هذا الرجل في العمل، فإن هذا الرجل يستحق أجرة مثله، أما إذا لم يكن هناك اتفاق فلا يستحق هذا الرجل شيئاً، ولا حرج على صاحب العقار فيما فعل، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 59247.
والله أعلم.