الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري: من اشترى شاة محفلة...الحديث، وللحديث ألفاظ أخرى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصرية، فقال الإمام النووي: وهو ربط أخلافها، ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة مستمرة، ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض إذا جمعته، وصرى الماء في ظهره إذا حبسه... واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها.. وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء، وأن البيع من ذلك ينعقد، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول.ا.هـ من شرح مسلم بتصرف.
والله أعلم.