الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المذكور متفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أرضين فقالوا، نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال: النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
والله أعلم.