الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخارج من الثقب المذكور يحتاج إلى تفصيل، فإذا خرج منه بول أو غائط مع عدم انسداد المخرجين فهذا غير ناقض للوضوء عند المالكية والمشهور عند الشافعية خلافا للحنفية، وإن انسد المخرجان وكان الثقب أسفل المعدة فالخارج منه ناقض للوضوء، وإن كان الثقب فوق المعدة فالظاهر من كلام جمهور أهل العلم عدم النقض حينئذ، قال الحطاب في مواهب الجليل: إن لم ينسد المخرجان فلا وضوء لأنه خارج من غير المخرج المعتاد خلافا لأبي حنيفة، واختلف أصحاب الشافعي على قولين والمشهور منهما عدم النقض. إلى أن قال: وإن كان المخرج المعتاد منسدا وكان الفتح في المعي الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وإن كان الفتح فوق المعدة فاختلف هاهنا أصحاب الشافعي فقال المزني: لا وضوء فيه وقال بعضهم: فيه الوضوء والأول أظهر فإن ما يخرج من فوق المعدة لا يكون على نعت ما يكون من أسفلها. انتهى. والصلاة لها أهمية عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، ولا تسقط عن المسلم ما دام له وعي وعقل، وراجع الفتوى رقم: 26842، وحكم الصلاة بتلك الحاوية سبق تفصيله في الفتوى رقم:15358. والفتوى رقم: 23608. وعليك الحضور لصلاة الجمعة أو الجماعة إن كنت قادراً ما لم يترتب على حضورك تلويث المسجد بالنجاسة أو أذية المصلين. وراجع الفتوى رقم: 31302، والفتوى رقم: 10830.