الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الذهاب إلى المسبح من الأمور المباحة إذاكان الذهاب والمسبح مضبوطين بضوابط الشرع ، ومنها:
أولاً: أن تكون المرأة ساترة لعورتها.
ثانياً:أن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال.
ثالثاً: أن تكون الحاضرات ساترات لعوراتهن.
رابعاً: أن يكون المكان مأموناً، بحيث تأمنَّ إطلاع الرجال عليكن.
خامساً: إذن الزوج، فإن أذن لك ذهبت وإلا فلا، وذلك أن طاعة الزوج في المعروف واجبة، وذهابك إلى المسبح مباح، ولا يقدم مباح على واجب. أما الحديث الذي ذكره زوجك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله" رواه الترمذي وحسنه وأحمد وأبو داود والدارمي، فهو محمول على مكان لا تأمن فيه المرأة من أن يطلع عليها أحد، وقد أجاز كثير من الفقهاء دخول النساء الحمامات الخاصة بالنساء بالضوابط المذكورة. والله أعلم.