الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045.
والذي نرجحه هو مذهب الحنفية والشافعية لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
والعقد الذي تم أولاً إن تم مكتمل الشروط والأركان من ولي وشهود... فهو نكاح صحيح، وعليه فتحسب الطلقة التي حدثت بعده، وتجديد العقد لغو.
وخلاصة القول أن المرأة زوجتك بالعقد الأول، وأنها قد طلقت منك طلقتين، وأن الولد لا ينسب إليك لأنه من سفاح لا نكاح، وكل هذا موجود في الفتوى المحال عليها أعلاه.
والله أعلم.