الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا التأمين تأمينا تجاريا فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة، لأن التأمين التجاري محرم، لأنه مبني على الميسر والمقامرة، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فحرم سبحانه المعاونة على المحرم بأي وجه كان.
أما إذا كان هذا التأمين تأمينا تعاونيا فلا حرج عليك في إبلاغ المحامي بحجم الأضرار الحقيقية وقيمتها المالية ومصاريف الإصلاح، وأما اتصالك بالمورد الأصلي لقطع الغيار حتى يبعث بأوراق إدارية مطابقة لما وضع المحامي في محضره فلا يجوز لك ذلك مادمت تعلمين أن المحامي قد ضخم التكاليف وذكر غير الحقيقة لما في ذلك من المعاونة على أكل مال الناس بالباطل، وعليك أن تقومي بنصح هذا المحامي ونصح المسؤول في شركتك فإن لم يقبلا فيجب عليك إبلاغ شركة التأمين بحقيقة الأمر، ولو بطريقة غير مباشرة، لما في ذلك من نصر المظلوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصره في حديث متفق عليه، ومحل ذلك ما لم تخشي ضررا كبيرا، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 18387 والفتوى رقم: 8386.
والله أعلم.