الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتصدق يثاب على الصدقة لا سيما على القريب؛ بل الأفضل أن يخص بها القرابة من الفقراء لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على الفقير أعظم أجراً لكونها تسد خلته، وإذا كانت الصدقة صدقة تطوع جاز دفعها إلى الأغنياء وأثيب المتصدق، والأفضل دفعها إلى الفقير، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها، ويكره التعرض لأخذها. انتهى.
وكون الإنسان ينوي أن كل ما دفعه من ماله إلى شخص يكون صدقة عليه أمر حسن، ولكن لا بد من نية أخرى خاصة عند دفعها لحصول الثواب عليها كصدقة، أو تسليمها إلى فقير فإنه يكفي في الحصول على ثواب الآخرة، وإن كان الأفضل مع ذلك الجمع بين النية ومناولة الفقير، ففي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: ولو ملك شخصا لحاجته من غير استحضار ثواب الآخرة ينبغي أن يكون صدقة أيضاً، فينبغي الاقتصار على أحد الأمرين: إما الحاجة، أو قصد ثواب الآخرة. انتهى.
والله أعلم.