الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك طاعة زوجك فحقه عليك أعظم من حق أبويك وطاعته ألزم من طاعتهما، فلا يجوز لك أن تخرجي من بيته إلا بإذنه، ولا أن تخالفي أمره. وانظري الفتوى رقم 19419.
وأما عن الأحاديث التي ذكرت في السؤال، فالحديث الأول رواه الترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وصححه جمع من المحدثين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
وأما الحديث الآخر فلم نجده بنصه ولكن معناه صحيح ويدل عليه الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها .
وكلامنا هنا عن الطاعة أي أن طاعة زوجك مقدمة على طاعة أبويك ، وأما بشأن من هو المحق ومن هو المبطل فأمر يرجع إلى معرفة حقيقة ما بينهما، وعليك أن تكوني عونا لصاحب الحق بأن تنصحي الظالم منهما وتوجهيه للحق، مع طاعة زوجك وأبويك، فإن تعارضت طاعتهما كأن يقول لك أبوك: اخرجي من بيت زوجك، ولم يرض بذلك زوجك فطاعة الزوج مقدمة.
والله أعلم.