الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الجلود والغراء من حيوان مأكول اللحم وقد ذكي فإن هذا كله طاهر يجوز استخدامه في تغليف المصحف، وإن كان الغراء من حيوان غير مباح الأكل أو من حيوان مباح الأكل ولم يذك فلا يجوز استخدامه في المصحف، وكذلك الجلود إن كانت من ميتة ولم تدبغ فلا يجوز استخدامها أيضا في تغليف المصحف، وهذا محل اتفاق.
فإن دبغت الجلود -أي جلود الميتة- فإنها تطهر عند الشافعية، إلا الكلب والخنزير، وتطهر عند الحنفية ما عدا الإنسان والخنزير، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن جلود الميتة لا تطهر بالدبغ، وكذلك المالكية لا تطهر عندهم بالدبغ، إلا أنه يرخص عندهم فيها اليابس والماء؛ إلا جلد الخنزير.
ولبيان كلام الفريقين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 48329 وعليه، فإنه لا ينبغي أن يغلف المصحف بجلد الميتة المدبوغ خروجا من خلاف العلماء في الطهارة بالدباغ.
والله أعلم.