الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن الموظف في شركة أو مؤسسة ونحو ذلك أمين على أموال الشركة، وأن الأمانة تقتضي أن لا يأخذ من مال الشركة شيئاً إلا بإذن صاحب الشركة وفي الحديث: أد الأمانة إلى من أئتمنك. رواه أحمد وغيره.
وبهذا يُعلم أن تصرف الموظف المذكور مناف للأمانة التي أؤتمن عليها، وأنه ما كان يجوز له فعل ذلك، أما وقد فعل فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وبخصوص المال فإنه لا يطالب برده إلى صاحب الشركة ما دام قد مطله بما هو أكثر منه، جاء في البحر الرائق: رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه.
تنبيه: ما تقدم من وصف عمل الموظف بالخيانة إنما هو في حالة عدم جحود صاحب الشركة لحقه أو مماطلته مع قدرته على دفعه إليه، أما في حالة الجحود والمماطلة من موسر فأخذه حقه منه سراً لا يعد خيانة، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.