الزنا ومحاولة الإجهاض

7-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من أنجب طفلا غير شرعي من امرأة متزوجة .في الشهر الأول من الحمل طلبت مني أن أساعدها على عملية الإجهاض فأعطيتها حقنا تساعد على الإجهاض ولكن الطفل لم ينزل فقد أكملت حملها وبعد الولادة بثلاثة أيام توفي الطفل في ظروف غامضة أرجو منكم إفادتي بفتوى وما هي كفارتي؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا  كبيرة من أعظم الكبائر وقد جمعت أوجه الاستقباح الثلاثة وهي

الاستقباح الشرعي والاستقباح العقلي والاستقباح العادي

 قال تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  [ الإسراء: 32].

فقد جمع الله عز وجل في هذه الآية أوجه الاستقباح الثلاثة 

فقوله ولا تقربوا الزنا استقباح شرعي

وقوله إنه كان فاحشة استقباح عقلي

وقوله وساء سبيلا استقباح عادي

ولم تجمع فاحشة غيرها أوجه الاستقباح الثلاثه مما يدل على عظم قبحها ،

وقد زادها قبحا في حالة السائل كونها مع متزوجة وما في ذلك من اعتداء على عرض مسلم  وإدخال إلى قوم من ليس منهم، ثم محاولة إجهاض وقتل ما نتج عن هذه الجريمة من حمل ، وكل هذه ذنوب وظلمات بعضها فوق بعض

فعلى هذا العبد  المبادرة إلى التوبة النصوح عن هذه الجريمة بالندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها والإقلاع والبعد عن هذه المرأة وما يقربه من هذا العمل 

هذا ما يلزمه، أما الكفارة فليس عليه كفارة معينة ، مادام الجنين لم يتم إجهاضه

والله أعلم .

www.islamweb.net