الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الملبوس من النحاس خاتما فهو مكروه عند بعض أهل العلم، ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية جماعة. انتهى.
وفي الجوهرة النيرة للعبادي وهو حنفي: التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء لأنه زي أهل النار. انتهى.
وللمالكية قولان بالكراهة والحرمة، قال الحطاب في مواهب الجليل: التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز.. إلى أن قال: وأما النحاس والحديد فمكروه حكاه ابن رشد وغيره، ومثل ذلك القزدير والرصاص. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من حديد أو شَبَه بفتح الشين والباء وهو نوع من النحاس. انتهى.
ويحرم غير الخاتم كالسوار ونحوه كالطوق، ففي البهجة الوردية على الفقه الشافعي: وخرج بالخاتم غيره كدملج وسوار وطوق فيحرم كما في الروضة، وأصلها عن الجمهور. انتهى.
وإذا كان لبس السوار ونحوه لمصلحة معتبرة شرعاً كالعلاج فيباح للضرورة، وراجع الفتوى رقم: 52789.
وسبق في الفتوى رقم: 6184 حكم صلاة تحية المسجد عند إقامة الصلاة حيث ذكرنا أن الراجح قطع النافلة حينئذ بسلام، والقطع يكون بسلام أو غيره من كل مناف للصلاة.
والله أعلم.