الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كانت القناة المشفرة من القنوات التي تبث المجون وتنشر المحرمات والشر فلا يجوز الاشتراك فيها أصلاً ولا استقبالها مطلقاً، لما ذكرناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45212، 10101 .
وأما إذا كانت القناة المشفرة من القنوات التعليمية ونحوها، فقد اختلف العلماء في بثها واستقبالها بالطريقة التي ذكرت دون إذن أصحابها. وقد فصلنا القول في ذلك، ورجحنا منعه مطلقاً في الفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 17339، والفتوى رقم: 21657.
وذكرنا بأن المسألة راجعة إلى حقوق الملكية الفردية، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال، كما بينا في الفتاوى المحال إليها.
والله أعلم.