الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك (قلتها -أي لفظة النذر- زلة لفظاً دون نية) فيه تفصيل؛ فإن كانت هذه اللفظة خرجت منك بغير قصد منك لنطقها، وإنما سبق إليها لسانك لكثرة ما تسمعينها فلا شيء عليك، وإما إن كنت قصدت التلفظ ولم تقصدي ما يترتب عليه فهو نذر معلق على حصولك على العمل، وما دمت قد حصلت عليه فإنه يلزمك الوفاء به عند القدرة. وما دمت عاجزة عن الوفاء به للانقطاع عن العمل وعدم وجود المال فإن عليك كفارة يمين، لما رواه أبو داود في سننه وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. زاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذراً أطاقه فليف به.
وكفارة اليمين هي ما ذكره الله تعالى بقوله: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، وقد سبق الكلام عنها في فتاوى سابقة فلتراجع منها الفتوى رقم: 23614.
ولا يجب عليك العمل، بل لا يجوز في أماكن مختلطة لا تراعى فيها حدود الله، كعدم غض البصر والمعاملات المريبة ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 35079.
والله أعلم.