الأصل براءة ذمة الشخص المالية

17-4-2005 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخ يملك بيتا كان من نصيبه من إرث أبي رحمة الله عليه، فباعه لأخيه وكان هذا الأخير يعمل خياطا ويقول عنه بعض الناس إنه يعمل كاهنا، والله أعلم، فهو في دولة غربية بعيدا عنا. فهل هذا المال الذي باع به أخي الأول حلال؟ وهل ما يرسله لنا أخي الموجود في بلاد الغرب من مال وهدايا علما أنه يعمل خياطا و بعض الناس يدعي أنه يعمل كاهنا خياطا في نفس الوقت. أفتونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي أخذه أخوكم عوضا في بيع بيته لأخيكم الآخر حلال لا شبهة فيه ما دام البيع قد تم مستوفي الأركان، ولا علم لكم بأن عين هذا المال حرام، ومجرد الكلام على أخيكم بلا دليل لا يمنع الأكل من كسبه فضلا عن كونه إثما، لما فيه من التحدث عنه بما لا يجب، وهذا من الغيبة المحرمة، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون مالغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره... رواه مسلم وغيره

ولو أننا أخذنا كل امرئ بما يقال عنه لما سلم لنا أحد، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلافها.

والله أعلم.

www.islamweb.net