الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن قبول مساعدة الأم في تجهيز ابنتها فلا بأس بذلك، وليس هناك مانع منه مادام أن هذا المال حلال.
وأما الأكل والشرب من مال الأب فذلك بحسب القاعدة التي سبق بيانها في الإجابة السابقة برقم: 60040 لكن فاتنا في الفتوى السابقة أن ننبه الأخ السائل أن ظاهر حال والد خطيبته أنه اختلط ماله الحلال بالحرام ما دام له رأس مال حلال وضعه في البنك، فالحرام إنما هو الفوائد الربوية، وهي في الحقيقة غير متميزة عن باقي ماله في البنك فيجوز الأخذ منه مع الكراهة، ولا يحق للبنت رفض دعوة أبيها بحجة أن ماله حرام أو فيه حرام، لكن إذا تحققت من كون ما يقدمه لها من طعام أو غيره هو عين الحرام فلا تجب عليها طاعته في أكله أو حيازته، ولكن يمكن لها كما يمكن لك أنت أن تتعاملا مع هذا الرجل بأسلوب الحكمة والرفق، فتقدما له النصيحة والتحذير من الربا وخطورته في الدنيا والآخرة، فلعل الله عز وجل يشرح صدره لدعوتكما، وإن اقتضت الحكمة في التعامل معه أن تحوزا ما يقدمه لكما ثم تتصدقا به على مسكين أو تصرفاه في مشروع عام لصالح المسلمين فلا حرج
والله أعلم.