الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإبرار القسم مندوب غير واجب، ولمزيد فائدة تراجع الفتوى رقم: 17528، وعليه فلا حرج على هذا الرجل أن يسكن بزوجته في البيت الذي ورثه من أبيه، وننبه إلى أن ما ورثه من أبيه لا يفقده بسكنه في غيره فله المطالبة به ولو بعد حين، وبهذا يعلم أن هذا الرجل باستطاعته أن يعيش مع زوجته وأولاده إما في البيت المستأجر أو في البيت الموروث، فلا يوجد ما يبرر أن يعيش الرجل في بيت وزوجته وولده في بيت آخر.
والله أعلم.