الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أي عمل من شأنه أن يلحق الضرر بالناس لا يجوز الإقدام عليه، لما تقرر في الفقه الإسلامي من أنه لا ضرر ولا ضرار، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، ولها فروع كثيرة وينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن هذه القاعدة أن للإنسان أن يتصرف في ملكه ما شاء من التصرفات ما لم يضر بغيره ضررا ظاهرا. جاء في تبصرة الحكام: مسألة: أما الضرر فمثل ما يحدث الرجل في عرضه مما يضر بجيرانه. اهـ.
هذا، والذي يحكم بأن هذا الفعل ضرر أو لا هم أهل العلم بهذا الأمر وهم هنا الأخصائيون في هذا النوع من الإضرار. جاء في الكتاب المتقدم: وليس تنقذ شهادة بالضرر فيما لم يره أهل العلم ضررا، وعليه، فإذا قررت الجهات المختصة الثقة أن تركيب هذه الأبراج ليس فيه ضرر على الناس فلا مانع من العمل في تركيبها ولا عيرة بكلام العوام فيما يزعمون من ضرر لهذه الأجهزة.
والله اعلم.