الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أذن الشارع الحكيم للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تراه، وليس لزوجها سلطة على ذلك، بل لايجوز له أخذ شيء من مالها إلا بإذنها ورضاها، وإلا كان آكلا لمالها بالباطل، وقد نهى القرآن عن ذلك بقوله: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {لبقرة: 188}. رواه الترمذي. وعلى هذا فإن اعتداء زوجك على مالك وتملكه من غير إذن منك له بذلك هو معصية يجب عليه التوبة منها، ومن لوازم التوبة إرجاع المال إليك ومن حقك أن تطالبيه بذلك، ولو استدعى الأمر رفعه للقاضي، إلا أننا ننصحك بعدم ذلك إذا كان هذا الرجل لا يزال زوجا لك، وذلك خوفا من الوقوع فيما لا تحمد عقباه من الطلاق، وبالتالي يخشى عليك وعلى الأولاد ضرر بذلك، بل الأولى أن تتشبثي بالصبر واحتساب الأجر فيما فقدت.