الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري بكل أنواعه محرم وباطل، لأنه يقوم على الميسر والغرر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 472. وعليه فإذا كان هذا الشخص قد أمن تأمينا تجاريا، فيجب عليه أن يمتنع عن هذا التأمين، ولاحرج في أن يستفيد من المبلغ الذي دفعته شركة التأمين في حدود ما دفع لها من أقساط، لأن هذه الأقساط باقية على ملكه ولا تملكها شركة التأمين، ويستوي في ذلك أن يكون الحريق بسبب شرارة كهربائية أوغيرها. أما إذا كان هذا الشخص قد أمن تأمينا تعاونيا، فينظر في العقد الذي عقده معها، فإن كان التأمين يشمل الحرائق أين كان أسبابها سواء ما كان منها عن إهمال الموظفين مثل ما حدث من الحارس أو ما كان منها عن خلل فني، مثل الشرارة الكهربائية ونحوها، فلا حرج عليه في أن ينتفع بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين. أما إذا كان قاصرا على الحرائق الناجمة عن خلل فني ولا إهمال فيها، فلا يجوز له أن ينتفع بالمبلغ الذي دفعته شركة التأمين، ويجب عليه أن يرده عليها، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وراجع لمعرفة حقيقة كل من التأمين التجار ي والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 24415.