الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن للزوج أن يسكن زوجته حيث شاء سواء كان ذلك في بلد الزوجة أو بلد آخر غيره ، فإن أبت المرأة عدت بذلك ناشزا، قال الرملي نقلا عن الماوردي: وأما التمكين فيشتمل على أمرين لايتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبل مأمونة فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب لها النفقة لأن التمكين لم يكمل. لكن إن حصل من الزوج تنازل عن هذا الحق ترضية لخاطر زوجته فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ، هذا بعد العقد، وأما قبله فللمرأة أن تشترط أن لايخرجها من بلدها ويلزم هذا الشرط عند كثير من أهل العلم، وعلى العموم فالذي ننصحك به أن تحاول اقناع خطيبتك هذه بحاجتك إلى السكن في قريتك حتى تتمكن من القيام بحقوق والديك، ولابأس أن توسط في ذلك من تراه مقبول الجاه عندها، فإن أصرت على موقفها من سكناك في بلدها فلا جناح عليك في قبول ذلك مالم يكن فيه تفريط في حقوق الوالدين كأن يكونا محتاجين إلى رعايتك وخدمتك ولا يوجد من يقوم بذلك غيرك.
والله أعلم.