الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المسلم أن يقرأ القرآن بأي قراءة شاء من القراءات المتواترة المعروفة، فهي كلها صحيحة، ولا يلزم التقيد بواحدة منها بعينها. قال ابن العربي في أحكام القرآن: إذا ثبتت القراءات وتقيدت الحروف فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد كنافع -مثلا- أو عاصم، بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات لأن الكل قرآن، ولا يلزم جمعه إذ لم ينظمه الباري لرسوله ولا قام دليل على التعبد، وإنما لزم الخلق بالدليل ألا يتعدوا الثابت إلى ما لم يثبت، فأما تعيين الثابت في التلاوة فمسترسل على الثابت كله. انتهى
ولا مانع من أن يجمع القارئ بين قراءات مختلفة حال تلاوته إلا في حالة ما إذا كان ذلك في آية مرتبطة المعنى، أو آيات يرتبط بعضها ببعض في المعنى أيضا، كما سبق في الفتوى رقم: 3112.
فإذا حصل الجمع الممنوع في غير الفاتحة أثناء الصلاة فإنه غير مبطل لها، ولا إثم فيها إذا لم يكن مقصودا، وراجع الفتوى رقم: 17834 والفتوى رقم: 4195.
لكن ينبغي حال الإمامة في الصلاة الاقتصار على القراءة المألوفة في بلدك مخافة التشويش على المصلين، كما في الفتوى رقم: 52293 ومن الورع والاحتياط في الدين عدم تقدمك للإمامة مخافة الوقوع في الجمع الممنوع بين القراءات ما دمت لا تتمكن من تفادي الوقوع فيه خصوصا إذا وجد من يؤم الناس غيرك.
والله أعلم.