الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعملك المذكور وكالة بأجر، والوكالة بأجر من باب الإجارة، ولو عقدت بلفظ الوكالة فإن العبرة في العقود بالمضامين لا بالأسماء والعناوين، جاء في التاج والإكليل: .. إن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة تلزمها جميعاً ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف. فإذا تقرر أن الوكالة بأجر إجارة، فإن لها حكم الإجارات جاء في الموسوعة الفقهية: الوكالة بأجر ( بجعل ) حكمها حكم الإجارات. اهـ. وأول أحكام الإجارة أن تكون المنفعة معلومة وكذا الأجرة محدودة معلومة، ولما كانت الشركة تستأجرك على منفعة معلومة وهي الإعلان لها حسب مواصفات متفق عليها من حيث الزمان والمسافة والنوع وغير ذلك، فيجب عليك أن تقوم بهذا العمل حسب الشرط ، فإن وجد في المنفعة (الإعلان) عيب مؤثر بعد نشر الإعلان فإن المستأجر ( الشركة) لا يلزمه الأجرة كاملة لوجود العيب ويحط عنه منها بقدره فينظر كم قيمة الإعلان سليماً وكم قيمته معيباً ويحط عنه بنسبة ذلك من الأجرة. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: فيمن استأجر أجيراً فوجد فيه عيباً بعد انقضاء الكراء. قال: فمن تبين أنه أعشى ولو بعد تمام المسافة التي اكتراه فيها فإنه ينظر لما يؤجر له على أنه سالم من العيب وعلى أنه معيب ويحط نسبة ذلك مما اكتراه به. اهـ. وفي ضوء ما تقدم فإن المبلغ العائد من الصحيفة حق لك ما دمت قد اصطلحت مع الشركة وتم حسم قيمة العيب الموجود من الإعلان من مالك عندها.