الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 1061.
وعليه، فإن كان زوج هذه المرأة ترك الصلاة جحوداً فهذا يعد مرتدا لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها بل ولا يصح نكاحه، إلا أنه إن كان هذا طارئاً عليه ثم تاب منه ورجع وهي في العدة رجع إليها من غير حاجة إلى عقد جديد على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 12447.
أما إن كان تركه للصلاة تكاسلاً فهذا يعتبر فاسقاً لا كافراً عند الجمهور من أهل العلم، وبالتالي فهي زوجته شرعاً، لا يجوز لها الامتناع عن فراشه متى طلب منها ذلك.
والله أعلم.