الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تعدد الجمعة دفعا للفتنة، ولا حرج على من صلى في المسجد الذي أقيمت فيه، وإذا انتهت الفتنة لزم الرجوع إلى الصلاة في المسجد الأول، وقد سئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله تعالى كما في فتح العلي المالك عن هذه المسألة: ما قولكم في بلدة حدثت فيها عداوة ظاهرة وليس عندهم غير جامع واحد وزاوية وأهل الزاوية يخافون إن ذهبوا للجامع فهل يسوغ لهم إحداث خطبة في تلك الزاوية؟ أفيدونا الجواب. فأجاب بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم يسوغ لهم إحداث خطبة في تلك الزاوية إن خافوا بذهابهم للجامع القتال ولم يكن هناك حاكم يمنعهم منه وإلا فلا، ولا بد أيضا أن يكونوا اثني عشر فأكثر مستوفين لشروط وجوبها وإلا فهي ساقطة عنهم ولا يسوغ لهم الإحداث. قال في ضوء الشموع: واعلم أن خشية الفتنة بين القوم إن اجتمعو في مسجد تبيح التعدد كالضيق، وأما خوف شخص واحد فهو من الأعذار الآتية، ولا يحدث له مسجد أو يأخذ معه جماعة. اهـ. والظاهر أن مثل الواحد أحد عشر فأقل. والله أعلم.
وسئل أبو محمد الأمير عن أهل بلد بنو مسجدا غير العتيق لعداوة حدثت بينهم وقلتم بصحة الجمعة فيه هل تستمر الصحة ولو زالت العداوة أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. فأجاب بما نصه: الحمد لله، إذا زالت العداوة لم يجز تعدد الجمعة لأن الحكم يدور مع العلة.
والله أعلم.
ونقل ابن حجر الهيتمي في التحفة جواز تعدد الجمعة للحاجة ومنها القتال. ولمزيد الفائدة عن تعدد الجمعة تراجع الفتوى رقم: 23537.
والله أعلم.