الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 34135، حكم نذر صلاة النافلة في أوقات الكراهة مثل ما بعد العصر أو الفجر وذكرنا فيها كلاما لبعض أهل العلم من الشافعية والمالكية يفيد أن هذا النذر لا يلزم الوفاء به ولا ينعقد ، وبالتالي فالأولى ترك الوفاء به.
والله أعلم.