الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقرر في فتاوى سابقة أنه يؤخذ في الرضاع بشهادة المرضعة وإن كانت وحدها. انظري الفتوى رقم 1566
وأن القدر الكافي في ثبوت الرضاع خمس رضعات معلومات، على أرجح أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 54356
فقول خالتك أنها وضعتك وأخواتك على صدرها للرضاعة لايفيد أنها أرضعتكم، وعلى فرض ذلك فلا يفيد أن الرضاع كان بخمس رضعات التي هي القدر الكافي الذي يثبت به الرضاع، فمجرد قولها ذلك لا يفيد ثبوت الرضاع وما يترتب عليه من أحكام .
لكن إذا علمتم بأي طريقة من الطرق أن مرادها أنها أرضعتكم القدر الذي يثبت به الرضاع وهو خمس رضعات كأن تشهد امرأة أخرى بذلك فيعمل به .
والله أعلم .