الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إقدامك على تسجيل أختك في كلية يختلط فيها الرجال والنساء اختلاطاً محرماً وسيلة إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه، ولعل ما حصل لك ولها هو من أخف الأضرار المترتبة على ذلك، وكان من الأولى أن تعين أختك على استقامتها ولا تقدم مصلحة دراستها في الكلية المذكورة على مصلحتها الأخروية بل والدنيوية، أو تقدم مصلحتها على آخرتك أنت.
أما الآن وقد حصل ما حصل فلا شك أن هذا الشاب الذي ذكرت ليس كفؤا لأختك، وكيف ترضى أنت أو ترضى هي، وهي الملتزمة بصلاتها وصيامها وحجابها أن تكون تحت زوج عمله في الحرام وكسبه من حرام ومهنته لا تعين على طاعة الله تعالى.
والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموجه والمرشد الحقيقي الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم بأمته يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. فمفهوم الحديث أن غير المرضي دينا وخلقا لا يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقبوله زوجا، وقد استشار رجل أحد السلف فيمن يزوج ابنته فقال: زوجها لمن يتقي الله تعالى، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها اتقى الله فيها.
لذا فإنا ننصح بالإعراض عن هذا الفتى، وانتظار أن يأتي الرجل المرضي دينا وخلقا، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ما لم تترتب على ذلك مفسدة أعظم كالوقوع في الفاحشة، ولتراجع أختك الفتوى رقم: 5707، والفتوى رقم: 9360، والفتوى رقم: 9463.
والله أعلم.