الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمهر كما في الموسوعة الفقهية: هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها . وهو حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله تعالى مبتدأة، أو هدية أوجبها على الرجل بقوله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء: 4} إظهارا لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزازا للمرأة وإكراما لها . والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء , وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه , فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً {البقرة: 236} فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد . ولكن يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن , ويتزوج ولم يكن يخلي النكاح من صداق .اهـ
وإذا علم ما هو المهر فما أخر منه بعد الدخول فهو الذي يسمى المهر المؤخر ويكون دينا في ذمة الرجل .
وحقوق الزوجين سبق ذكرها في الفتوى رقم: 27662 . وحدود طاعة الزوجة لزوجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 7897 .
ولا يجوز للزوجة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لعذر حسي كمرض أو شرعي كحيض ونفاس، وانظر الفتويين: 14121 ، 34857 .
والله أعلم.