الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إسقاط الجنين، وفي المسألة تفصيل مذكور في الفتوى رقم: 44731 فتراجع.
ومحاولة إسقاطه باستعمال وسائل الإجهاض حكمها حكم الإجهاض نفسه، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، لكن لا يترتب عليها بمجردها كفارة ولا غرة، ويجب الكف عنها والتوبة منها لاسيما إذا كان هناك حمل محقق أو مظنون.
والله أعلم.