الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على استحباب أن تستأذن الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها ولا يجب عليها ذلك، أي أن عدم استئذانها ليس حراماً، وهذا هو الراجح لعموم قول الله تعالى: حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}، وراجع الفتوى رقم: 2221.
فما دامت بالغة رشيدة فلها التصرف في مالها بما تشاء من التصرفات ما لم يكن محرماً، وذهب الإمام مالك إلى أن لها التبرع بالثلث فما دونه، وأما ما زاد عليه فلا بد فيه من إذن الزوج، وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 9116.
أما طلبك النصح في هذا الموضوع فنقول للأخت إن الأولى أن تمسك بعض مالها، ففي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. كما أن الأولى أن تستأذن زوجها في إنفاق ما زاد على الثلث، لما في ذلك من صيانة العشرة بين الزوجين ودوام استمرارية الحياة الزوجية وسعادتها واستطابة نفس الزوج، وكل ذلك أمر يرغب فيه الشارع ويحث عليه كثيراً.
والله أعلم.