الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الموظف لا يباشر حراماً ولا يعين عليه فلا حرج في ذلك، وإلا فإنه لا يجوز، والأصل في هذا عموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ومثال الحرام: التعامل الربوي وبيع الخمور وشربها أو الإعانة عليها ونحو ذلك، ولا يؤثر فيما ذكرنا كون الذين يتعاطون هذه المحرمات كفاراً لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 2058، والفتوى رقم: 20318، والفتوى رقم: 29125.
والله أعلم.