الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 5914، أقوال الفقهاء في كفارة قتل الخطأ ، وعلى القول بأن من عجز عن الصيام عجزا أبديا عليه أن يطعم ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والصيام، فإن المسكين في باب الزكاة والكفارة هو من لا مال له، أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 40617.
وأما عن كيفية إعطاء الكفارة للمساكين فراجع الفتوى رقم: 39450. ولزيادة التوضيح فإن من قتل خطأ فإن عليه بعد دفع الدية تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي في القرآن الكريم، ولم يذكر سبحانه الإطعام، فإن عجز عن العتق والصيام فلا شيء عليه، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وقول عند الشافعية والحنابلة. وفي الرواية الأخرى عند الشافعية والحنابلة: إن عجز عن العتق وعن الصيام أيضا عجزا كليا وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا، ومعنى إطعامهم أن يدفع لكل من هؤلاء المساكين الستين نصف صاع من قمح أو شعير أو أرز أو غيرها من قوت البلدـ ولا يدفع صاعا لمسكين واحد، ولو جمع ستين مسكينا وأطعمهم أجزأه ذلك.