الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا صح ما ذكر عن هذا المدير فإن عمله هذا يعد خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها، واعتداء على أموال الشركة، وإيكال الناس المال بالباطل، وكل ذلك مما حرمه الشرع ومنعه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
وإذا تقرر أن هذا العمل حرام ومنكر فإن تغييره وإنكاره واجب شرعاً، ما لم يخش الناهي ضرراً في ماله أونفسه، جاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: من شروط النهي عن المنكر (وذكر منها): أن يأمن (الناهي) الضرر على نفسه أو ماله. انتهى.
وعليه فإذا أمكنكم أن تغيروا هذا المنكر بدون أن يلحقكم ضرر فإنه يجب عليكم فعل ذلك، وإن عجزتم عن تغييره فلا يجوز لكم كتابة كشوفات تعلمون يقيناً أنها غش وتزوير وسبب لأكل المال الحرام، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.