الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الزوجة على خطر عظيم بسبب تركها للصلاة، وقد بينا كيفية التعامل معها في الفتوى رقم: 10370، كما أنها تعتبر ناشزاً لخروجها عن طاعة زوجها وعدم امتثال أمره لها بالصلاة وخروجها من بيته بغير إذنه، وللتعامل مع الزوجة الناشز أسلوب مبين في الفتوى رقم: 17322.
فنوصي السائل باتباعه معها لعله أن ينفع معها ويعيدها إلى صوابها، فإن لم يُجْدِ هذا التعامل نفعا فالطلاق في هذه الحالة هو السبيل الوحيد، ولا يأثم الزوج إن طلقها بعد ذلك، بل من العلماء من ذهب إلى وجوب طلاقها وفراقها في حالة إصرارها على ترك الصلاة.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عمن له زوجة لا تصلي هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا؟ فأجاب رحمه الله: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال الله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وقال عليه الصلاة والسلام: علموهم وأدبوهم.
وينبغي مع ذلك أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحتاج إليها، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب على الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين. انتهى، مجموع الفتاوى 32/277.
أما الأولاد إن خشي عليهم من الفساد ببقائهم معها، فيمكنه رفع دعوى إلى المحكمة الشرعية يطلب فيها إسقاط حق الأم في الحضانة لعدم عدالتها وفسقها فإن من شروط الحضانة عدالة الحاضن.
والله أعلم.