الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زوجة الأخ المتوفى عنها زوجها لها نصيبها من إرث زوجها، ولها السكنى في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، ولست مسؤولاً عنها، فالمسؤول عنها هو وليها من أب أو جد أو أخ.
أما بنت الأخ فالأحق بالولاية عليها بعد موت أبيها هو جدها إن وجد، فإن لم يوجد الجد فوصي أبيها أي من وصى به الأب قبل وفاته -فإن لم يكن وصي فالقاضي؛ لحديث: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، ونحيل على الفتوى رقم: 28545 لمزيد من التفصيل.
هذا في ولاية المال أي في من له حق الإشراف على شؤون القاصر المالية من بيع وشراء وإجارة ونحو ذلك. أما ولاية النفس وهي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم.... إلخ، فيقدم فيها الوصي ثم الجد ثم الأخ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فتكون للعم، وراجع الفتوى رقم: 37701.
وعليه؛ فلا ولاية لك على مال بنت أخيك إن كان لها مال -كما سبق- وأما ولاية النفس التي سبق بيانها فتكون للعم في حال عدم وجود الوصي والجد والأخ.
والله أعلم.