الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لا يجوز لك أخذ ما زاد من البنزين، لأن البنزين صرف للعمل، فأخذك لشيء منه يعد اعتداء على ما ليس لك، ولا يؤثر في هذا كون الشركة لا تطلب منكم الزائد من البنزين؛ لأن ذلك قد يكون عن اعتقاد أنه قد استهلك في السير، ومحل عدم الجواز ما لم تأذن الجهة الحكومية صراحة للسائقين بالانتفاع بالزائد من الوقود، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 32031.
والله أعلم.