الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا نزل عليها دم الحيض فقد سقط عنها وجوب الصلاة ولا تصح منها، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة: أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وعليه، فإذا كانت المرأة المسؤولة حائضا وصدرت منها تلك العبارة فلا حرج عليها إذا كانت تقصد سقوط وجوب الصلاة عنها أثناء الحيض، لأن الصلاة لا تجب عليها ولا تصح منها قبل الطهر من الحيض كما سبق.
والله أعلم.