الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقود التي تشتمل على شروط تخالف مقتضى الشرع عقود باطلة، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليها أو إعانة غيرها على إبرامها، سواء كان ذلك فيما ذكر في السؤال أو في غيرها من العقود. هذه هي القاعدة العامة في العقود، ولا يجوز مخالفة هذه القاعدة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة معتبرة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ{الأنعام: 119}. وقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. فإذا وجدت أيها الأخ السائل برنامجاً لست مضطراً إليه، وقد اشتمل على شروط تخالف الشرع لم يجز لك استخدامه، أما إذا اضطررت إلى ذلك فلا نرى من ذلك مانعاً، لما ذكرناه آنفاً، وراجع الفتوى رقم: 56053 ففيها تفصيل وأضح بين الشروط الجائزة والشروط الباطلة. وأن محل المنع حيث كانت الشروط باطلة.