الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إكراه البنت البالغة العاقلة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه ، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 31582.
وإذا أجبرت الفتاة على الزواج بمن تكره فإنها بالخيار في قبول هذا الزوج أو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي لطلب فسخ النكاح، ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتراجع الفتوى رقم: 10658
وعليه.. فهذه الأخت بالخيار بين البقاء مع زوجها أو رفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن لم يمكنها ذلك، فلها أن تطلب من زوجها الطلاق وتفتدي نفسها منه عن طريق الخلع، مع نصحنا لها بالصبر وعدم الاستعجال، لا سيما وأن هذا الزوج -كما ذكرت- رجل محترم ويبدو من كلامها أنه يحسن التعامل معها ، فلعل الله أن يؤلف بين قلبيهما وتتغير مشاعرها نحوه، ولايجوز لها تناول حبوب منع الحمل دون علم الزوج وإذنه، لأن في ذلك اعتداء على حقه في إنجاب الأبناء، وما ذكرته من أسباب لا يبرر تناولها لحبوب منع الحمل، فكونها تكره زوجها لا يبيح لها أن تتعدى على حقه في إنجاب الأبناء.
وأما خشيتها أن يصبح أولادها سيئي التربية في ذلك المجتمع فهذه مفسدة مظنونة وغير متيقنة فلا تعارض مصلحة إنجاب الأبناء.
وأما خوفها من الحمل وكونها لا تريد تحمل مسؤولية أحد فهذه أعذار واهية ولا تبرر منع الحمل، فينبغي لها أن تستعين بالله وتتوكل عليه وتثق به سبحانه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين
والله أعلم