الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن الفتوى رقم: 60160، لم يكن الجواب فيها بالإيجاب إنما كان بالتفصيل، فإذا كان يجوز لك الأخذ بقدر عملك الإضافي دون علم صاحب العمل فأنت مخير في أن تخرج الفوائد الربوية من هذا المال أو من أي مال تملكه، ولا يشترط إخراج عين النقود التي أخذتها من البنك الربوي، لأن النقود من المثليات التي لا تتفاوت أفرادها، فلا فرق بين نقود ونقود من الفئة الواحدة في البلد الواحد. وراجع لزاماً الفتاوى التالية أرقامها : 58631، 623 ، 20580.