الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من خصاء الحيوان إذا كان ذلك لجلب مصلحة كالتسمين أو لدفع مفسدة إذا كان الفحل يتسبب فيها. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءين خصيين. وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها.
أما إذا كان لغير مصلحة فلا يجوز. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل والبهائم وصبرها وتعذيبها ووسمها في الوجه.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 49253، 2582.
والله أعلم.