الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى اعتبار أنها عصته وأخطأت في حقه فالتوبة تجب ما كان قبلها من الذنوب إذا استوفت شروطها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير، هذا ولزوجتك أن تأمر أباها بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، ويعتبر هذا من البر به والنصيحة له وإرادة الخير مالم يترتب على ذلك سخطه وإلا فلتكف عن نهيه وتراجع الفتوى رقم: 18216. ثم إن غضب الوالد إن كان لعقوق ارتكبته البنت في حقه فلا شك أنه أمر خطير ولا سيما الإصرار عليه وعدم التوبة منه، أما إن كان سببه هو عدم طاعتها له في منكر أو أمر لا كسب لها فيه فهذا إن شاء الله تعالى لا تؤاخذ عليه.