الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق مباح في الأصل، وإنما يكره إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة فمباح وليس فيه إثم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في حكم الطلاق: ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه…والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى كلامه.
وعليه، فلا حرج عليك من الطلاق إذا كانت زوجتك على ما وصفت في السؤال وإن كنا ننصحك بالصبر، وإعطائها فرصة أخرى ما دام أنها تظهر أنها تغيرت.
أما سؤالك كيف يكون الطلاق الشرعي؟ فالطلاق يكون شرعيا وسنيا إذا كان في حال طهر لم يجامع المرأة فيه، أو في حال حملها، فهذا هو الطلاق الشرعي، أما طلاقها وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا وهو محرم ، وفي وقوعه خلاف بين العلماء، وقد بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.