الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبطاقة الائتمان يجوز إصدارها واستعمالها إذا انضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 6275.
هذا ويجوز لمصدر البطاقة أخذ أجرة مقطوعة مقابل إصدارها أو تنفيذ عملية سحب بها، ويكون ذلك أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
والله أعلم.