الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلو ثبتت هذه الوصية فإنها لا تصح لأن البنت الموصى لها وارثة، والوصية للوارث لا تصح ولو كان معاقا إلا أن يجيزها الورثة بشرط أن يكونوا رشداء بالغين أهلاً للتصرف، لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.
وعلى ذلك؛ فإذا أمضى الإخوة الوصية جازت، وإلا فلا تجوز، وليس في ذلك عقوق، ومن أجاز منهم الوصية مضى ذلك في نصيبه دون غيره، وإذا تنازل الإخوة برضاهم لأختهم فلوكيلها التصرف في مالها بما هو أصلح من الاحتفاظ بالأسهم وأخذ ربحها ليصرف منه عليها... أو بيعها.
وهذه التركة تقسم حسب الآتي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأخيراً نوصيكم جميعاً بالتفاهم والتصالح في هذه القضية، واحذروا أن تكون سبيلاً للشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء، وإن أمكنكم حلها بأنفسكم أو بمساعدة الصلحاء الرشداء من ذويكم فذلك الأفضل، وإن لم يمكن ذلك فارفعوا الأمر إلى المحاكم الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في هذا الأمر.
والله أعلم.